Skip to main content

2.13 الضمان

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/28 | التاريخ (هـ): 1438/6/2

Effective from Feb 28 2017 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب أن تخضع آلية استمرارية الأعمال في المؤسسات الأعضاء إلى مراجعات وتدقيقات دورية من قبل طرف داخلي أو خارجي مؤهل ومستقل لضمان فعاليتها، وللحصول على ضمانات فيما يتعلق بالامتثال لإدارة استمرارية الأعمال التابعة للبنك المركزي.

الهدف

التأكد من قيام طرف مستقل بمراجعة أنشطة إطار عمل استمرارية الأعمال وإبلاغ الإدارة العليا بشكل مستقل عن المشكلات التي تم تحديدها.

اعتبارات التحكم

  1. يجب على المؤسسة العضو إجراء مراجعة/تدقيق لإدارة استمرارية الأعمال من قبل جهة داخلية/خارجية مستقلة مؤهلة.
  2. يجب على المؤسسة العضو تحديد الثغرات وتوفير خارطة طريق لتعزيز إدارة استمرارية الأعمال داخل المؤسسة.
  3. يجب إبلاغ الإدارة العليا ولجنة إدارة استمرارية الأعمال بالثغرات التي تم تحديدها إلى جانب خارطة الطريق.