Book traversal links for 2.13 Assurance
13.2 الضمان
الرقم: 381000058504 | التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب أن تخضع آلية استمرارية الأعمال في المؤسسات المالية إلى مراجعات وتدقيقات دورية من قبل طرف داخلي أو خارجي مؤهل ومستقل لضمان فعاليتها، وللحصول على ضمانات فيما يتعلق بالامتثال لإدارة استمرارية الأعمال التابعة للبنك المركزي.
الهدف
التأكد من قيام طرف مستقل بمراجعة أنشطة إطار عمل استمرارية الأعمال وإبلاغ الإدارة العليا بشكل مستقل عن المشكلات التي تم تحديدها.
اعتبارات التحكم
- يجب على المؤسسة المالية إجراء مراجعة/تدقيق لإدارة استمرارية الأعمال من قبل جهة داخلية/خارجية مستقلة مؤهلة.
- يجب على المؤسسة المالية تحديد الثغرات وتوفير خارطة طريق لتعزيز إدارة استمرارية الأعمال داخل المؤسسة.
- يجب إبلاغ الإدارة العليا ولجنة إدارة استمرارية الأعمال بالثغرات التي تم تحديدها إلى جانب خارطة الطريق.