Skip to main content

11.2 التواصل

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب على المؤسسة المالية تحديد وإنشاء والحفاظ على عملية تواصل للاتصالات الدورية مع البنك المركزي بشأن المسائل المتعلقة ببرنامجها الخاص باستمرارية الأعمال.

الهدف

التأكد من الحفاظ على التواصل المستمر مع البنك المركزي من خلال تحديد بروتوكول الاتصال والتواتر والأدوار والمسؤوليات الخاصة بالاتصالات والاتفاق عليها والالتزام بها

اعتبارات التحكم

  1. يجب على المؤسسة المالية الإبلاغ عن جميع الحوادث المعطلة المصنفة على أنها "متوسطة" أو "عالية" إلى "قسم الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات المصرفية" التابع للبنك المركزي على الفور. يجب إرسال تقرير ما بعد الحادث إلى البنك المركزي بعد استئناف المؤسسة المالية لعملياتها العادية.
  2. يجب على المؤسسة المالية التنسيق مع قسم الإشراف بالبنك المركزي عند التواصل مع وسائل الإعلام في حالة وقوع حوادث.
  3. يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة البنك المركزي عند اختيار موقع جديد لمركز البيانات الرئيسي أو البديل الخاص بها، أو عند نقل مركز البيانات الرئيسي أو البديل الحالي.
  4. يجب على المؤسسة المالية إبلاغ "قسم الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات المصرفية" التابع للبنك المركزي بالبرنامج المعتمد لتنفيذ اختبارات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث للسنة القادمة بحلول نهاية شهر يناير من كل عام.
  5. يجب مشاركة نتائج اختبار استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث مع  البنك المركزي في غضون أربعة أسابيع بعد الاختبار ويجب على المؤسسة المالية تحديد التحسينات بناءً على الاختبار الذي تم إجراؤه وتقديم خطة عمل إلى  البنك المركزي في غضون شهرين بعد تقديم نتائج الاختبار.