Book traversal links for 2.11 Communication
11.2 التواصل
الرقم: 381000058504 | التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب على المؤسسة المالية تحديد وإنشاء والحفاظ على إجراءات التواصل الدوري مع البنك المركزي فيما يخص برامج استمرارية أعمالها.
الهدف
التأكد من استمرارية التواصل مع البنك المركزي من خلال تحديد واعتماد بروتوكول ووتيرة التواصل، والأدوار والمسؤوليات والالتزام بها.
الضوابط الأساسية
- يجب على المؤسسة المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال وقوع حوادث معطّلة ذات تصنيف "متوسط" أو "عالي"، ومشاركة البنك المركزي تقرير ما بعد الحادثة عند استئناف عملياتها العادية.
- يجب على المؤسسة المالية التنسيق مع وكالة الرقابة في البنك المركزي عند التواصل مع وسائل الإعلام في حال وقوع الحوادث.
- يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة البنك المركزي عند اختيار موقع جديد لمركز البيانات الرئيسي أو الاحتياطي الخاص بها، أو عند الرغبة بنقل مركز البيانات الرئيسي أو الاحتياطي الحالي.
- يجب على المؤسسة المالية إبلاغ البنك المركزي بالبرنامج المعتمد لتنفيذ اختبارات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث بنهاية شهر يناير من كل عام.
- يجب على المؤسسة المالية مشاركة نتائج اختبار استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث مع البنك المركزي في غضون أربعة أسابيع من إجراءها. وتحديد التحسينات المطلوبة بناءً على الاختبار الذي تم إجراؤه وتقديم خطة عمل إلى البنك المركزي في غضون شهرين بعد تقديم نتائج الاختبار.