يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1.
يجب توثيق النتائج التفصيلية لجميع التدريبات والاختبارات للرجوع إليها في المستقبل. يجب أن تتضمن نتائج التدريبات/الاختبارات، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتبارات التالية:
أ.
تأكيد تحقيق أهداف الخطة التي تم تنفيذها
ب.
تأكيد قدرات وجاهزية موارد التعافي
ج.
توثيق الدروس المستفادة والتحسينات المطلوبة
د.
في حالة حدوث فشل، يجب تتبع السبب الجذري للفشل وإجراءات المعالجة حتى الوصول إلى نتيجة ناجحة
2.
إعادة اختبار الخطة في غضون الجداول الزمنية المحددة في حالة حدوث فشل، ويجب ألا تتجاوز الجداول الزمنية حد الثلاثة (3) أشهر.
3.
يجب أن يراقب المدقق الداخلي للمؤسسة المالية، أو مدقق خارجي مؤهل، أنشطة اختبار استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث كمشارك مستقل من أجل تقديم تأكيد معقول على الأنشطة المنفذة ونتائج الاختبار ومراقبة ما إذا كانت الاختبارات المنفذة تفي بأهداف برنامج استمرارية الأعمال العام للمؤسسة المالية.
4.
يجب إبلاغ لجنة استمرارية الأعمال والإدارة العليا ومجلس الإدارة بنتائج جميع اختبارات استمرارية الأعمال واختبارات التعافي من الكوارث.