Skip to main content

2.9.3 الاختبارات المنفذة

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/28 | التاريخ (هـ): 1438/6/2

Effective from Feb 28 2017 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1.يجب توثيق النتائج التفصيلية لجميع التدريبات والاختبارات للرجوع إليها في المستقبل. يجب أن تتضمن نتائج التدريبات/الاختبارات، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتبارات التالية:
 
 أ. تأكيد تحقيق أهداف الخطة التي تم تنفيذها
 
 ب. تأكيد قدرات وجاهزية موارد التعافي
 
 ج. توثيق الدروس المستفادة والتحسينات المطلوبة
 
 د. في حالة حدوث فشل، يجب تتبع السبب الجذري للفشل وإجراءات المعالجة حتى الوصول إلى نتيجة ناجحة
 
2.إعادة اختبار الخطة في غضون الجداول الزمنية المحددة في حالة حدوث فشل، ويجب ألا تتجاوز الجداول الزمنية حد الثلاثة (3) أشهر.
 
3.يجب أن يراقب المدقق الداخلي للمؤسسة العضو، أو مدقق خارجي مؤهل، أنشطة اختبار استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث كمشارك مستقل من أجل تقديم تأكيد معقول على الأنشطة المنفذة ونتائج الاختبار ومراقبة ما إذا كانت الاختبارات المنفذة تفي بأهداف برنامج استمرارية الأعمال العام للمؤسسة العضو.
 
4.يجب إبلاغ لجنة استمرارية الأعمال والإدارة العليا ومجلس الإدارة بنتائج جميع اختبارات استمرارية الأعمال واختبارات التعافي من الكوارث.