Book traversal links for 1. Introduction
1. مقدّمة
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
تماشيًا مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة للحفاظ على جودة ومتانة إطار نسبة الرافعة المالية، ونظرًا لإصدار إطار بازل III: نظرًا لانتهاء البنك المركزي السعودي من إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، فقد قرر إصدار إطار نسبة الرافعة المالية المحدث هذا ليكون بمثابة تدبير تكميلي موثوق لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر لتقييد تراكم الرافعة المالية في القطاع المصرفي وتعزيز المتطلبات القائمة على المخاطر بمقياس "دعم" بسيط وشفاف وغير قائم على المخاطر.
تم إصدار هذا الإطار المحدّث من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب قانون البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 01/01/1386هـ.
يحل إطار نسبة الرافعة المالية الصادر بموجب هذا التعميم محل الوثيقة الإرشادية والإقرارات الاحترازية السابقة بشأن تنفيذ نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000133367 بتاريخ 25 أغسطس 2014.