Book traversal links for 2.7 Cyber Resilience
7.2 المرونة السيبرانية
الرقم: 381000058504 | التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||
يجب أن تضمن المؤسسة المالية تشغيل الخدمات ووظائف الأعمال والعمليات الحيوية على بنية تحتية وبرمجيات موثوقة وقوية. | ||
الهدف | ||
التأكد من توفر كل من الخدمات ووظائف الأعمال والعمليات الحيوية للمؤسسة المالية عند الحاجة ومقاومتها للأعطال. | ||
اعتبارات التحكم | ||
1. | جميع التغييرات المدخلة على البنية التحتية والبرمجيات التي تدعم بشكل مباشر الخدمات ووظائف الأعمال والعمليات الهامة المحددة يجب أن: | |
أ. | تخضع لتقييمات متعمقة للمخاطر لضمان تلبية متطلبات العمل المتفق عليها فيما يتعلق بالتوافر والتعافي. | |
ب. | تتبع إجراءات صارمة للتطوير والاختبار وإدارة التغيير لتجنب حدوث عطل أو خلل في نقطة واحدة. | |
2. | يجب تحديد مراجعة معمارية دورية والموافقة عليها لضمان معالجة متطلبات العمل المتعلقة بالتوافر واستمرارية الأعمال وتنفيذها بشكل صحيح. | |
ملاحظة. لمزيد من اعتبارات التحكم لتحسين المرونة الشاملة، على سبيل المثال، إدارة التهديدات، وإدارة الثغرات الأمنية، يرجى الرجوع إلى الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي. |