يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المؤسسة المالية إجراء تحليل لأثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر لجميع الأنشطة ذات الصلة لتحديد استمرارية الأعمال ومتطلبات التعافي من الكوارث والتحسينات.
الهدف
التأكد من قيام كل مؤسسة المالية بتحديد عملياتها التجارية وترتيب أولوياتها إلى جانب التبعيات الرئيسية، وتحديد الضوابط الكافية من أجل الوفاء بمتطلبات الأعمال والمتطلبات التنظيمية والقانونية والامتثال فيما يتعلق باستمرارية الأعمال
اعتبارات التحكم
1.
يجب تحديد منهجية تحليل أثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر والموافقة عليها وتنفيذها والمحافظة عليها.
2.
يجب على المؤسسة المالية إجراء تقييم دوري لمخاطر استمرارية الأعمال. ويجب أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ.
تحديد التهديدات الداخلية والخارجية المحتملة، بما في ذلك نقطة الفشل الوحيدة التي قد تتسبب في تعطيل الأنشطة الحرجة على النحو المحدد في تقييم أثر انقطاع الأعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص والعمليات والتقنية والمرافق.
ب.
تقييم المخاطر المحتملة وتحديد أولوياتها من خلال تقييم التهديدات المحتملة بناءً على تأثيرها التشغيلي واحتمالية حدوثها
ج.
تحديد الضوابط المطلوبة لإدارة المخاطر المحددة
د.
تحديد خطة العلاج وتنفيذ ضوابط إدارة استمرارية الأعمال
3.
يجب على المؤسسة المالية تحديد الأنشطة وترتيب أولوياتها (مثل المنتجات والخدمات ووظائف وعمليات الأعمال) من خلال إجراء تقييم أثر انقطاع الأعمال لتحديد ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
أ.
الأثر المحتمل لانقطاع الأعمال لكل وظيفة من وظائف الأعمال والعمليات ذات الأولوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآثار المالية والتشغيلية والعملاء والآثار القانونية والتنظيمية
يجب أن تصادق لجنة إدارة استمرارية الأعمال على قائمة الأولويات ونتائج أثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر وأوقات التعافي المستهدفة ونقاط التعافي المستهدفة والحدود القصوى للانقطاع المقبول.
5.
يجب إرسال نتائج تقييم المخاطر إلى لجنة إدارة استمرارية الأعمال
6.
يجب تحديث تحليل أثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر سنويًا وعند حدوث تغييرات كبيرة (مثل التغيير في هيكل وتنظيم الأشخاص والعمليات والتقنية والموردين والمواقع).
7.
تقييم المخاطر يجب أن يشمل المخاطر المرتبطة بالمؤسسة ككل وكذلك مراكز البيانات (الأساسية والبديلة)، التي لا تملكها المؤسسة المالية (على سبيل المثال، النظر في الإطار الزمني اللازم للانتقال إلى موقع جديد وبناءً على ذلك، يجب أن يتضمن إطارًا زمنيًا كافيًا في الاتفاقية التعاقدية)
8.
ينبغي تقييم قدرة البائعين والموردين ومقدمي الخدمات على دعم والحفاظ على مستويات الخدمة للأنشطة ذات الأولوية أثناء الحوادث المعطّلة على الأقل على أساس سنوي.
9.
يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن أوقات التعافي المستهدفة محددة بشكل كافٍ لأنظمة الدفع والخدمات المتعلقة بالعملاء وما إلى ذلك مع مراعاة التوافر العالي لهذه العمليات والحد الأدنى من التعطل في حالة وقوع كارثة.
Book traversal links for 2.4 Business Impact Analysis (BIA) and Risk Assessment (RA)