Skip to main content

4.2 تحليل أثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/28 | التاريخ (هـ): 1438/6/2 الحالة: نافذ

Effective from Feb 28 2017 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المؤسسة العضو إجراء تحليل لأثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر لجميع الأنشطة ذات الصلة لتحديد استمرارية الأعمال ومتطلبات التعافي من الكوارث والتحسينات.
 
الهدف
 
التأكد من قيام كل مؤسسة عضو بتحديد عملياتها التجارية وترتيب أولوياتها إلى جانب التبعيات الرئيسية، وتحديد الضوابط الكافية من أجل الوفاء بمتطلبات الأعمال والمتطلبات التنظيمية والقانونية والامتثال فيما يتعلق باستمرارية الأعمال
 
اعتبارات التحكم
 
1.يجب تحديد منهجية تحليل أثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر والموافقة عليها وتنفيذها والمحافظة عليها.
 
2.يجب على المؤسسة العضو إجراء تقييم دوري لمخاطر استمرارية الأعمال. ويجب أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 
 أ. تحديد التهديدات الداخلية والخارجية المحتملة، بما في ذلك نقطة الفشل الوحيدة التي قد تتسبب في تعطيل الأنشطة الحرجة على النحو المحدد في تقييم أثر انقطاع الأعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص والعمليات والتقنية والمرافق.
 
 ب. تقييم المخاطر المحتملة وتحديد أولوياتها من خلال تقييم التهديدات المحتملة بناءً على تأثيرها التشغيلي واحتمالية حدوثها
 
 ج. تحديد الضوابط المطلوبة لإدارة المخاطر المحددة
 
 د. تحديد خطة العلاج وتنفيذ ضوابط إدارة استمرارية الأعمال
 
3.يجب على المؤسسة العضو تحديد الأنشطة وترتيب أولوياتها (مثل المنتجات والخدمات ووظائف وعمليات الأعمال) من خلال إجراء تقييم أثر انقطاع الأعمال لتحديد ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. الأثر المحتمل لانقطاع الأعمال لكل وظيفة من وظائف الأعمال والعمليات ذات الأولوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآثار المالية والتشغيلية والعملاء والآثار القانونية والتنظيمية
 
 ب. أوقات التعافي المستهدفة، ونقاط التعافي المستهدفة والحد الأقصى للانقطاع المقبول
 
 ج. الاعتمادات المتبادلة الداخلية والخارجية
 
 د. مواد التعافي الداعمة
 
4.يجب أن تصادق لجنة إدارة استمرارية الأعمال على قائمة الأولويات ونتائج أثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر وأوقات التعافي المستهدفة ونقاط التعافي المستهدفة والحدود القصوى للانقطاع المقبول.
 
5.يجب إرسال نتائج تقييم المخاطر إلى لجنة إدارة استمرارية الأعمال
 
6.يجب تحديث تحليل أثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر سنويًا وعند حدوث تغييرات كبيرة (مثل التغيير في هيكل وتنظيم الأشخاص والعمليات والتقنية والموردين والمواقع).
 
7.تقييم المخاطر يجب أن يشمل المخاطر المرتبطة بالمؤسسة ككل وكذلك مراكز البيانات (الأساسية والبديلة)، التي لا تملكها المؤسسة العضو (على سبيل المثال، النظر في الإطار الزمني اللازم للانتقال إلى موقع جديد وبناءً على ذلك، يجب أن يتضمن إطارًا زمنيًا كافيًا في الاتفاقية التعاقدية)
 
8.ينبغي تقييم قدرة البائعين والموردين ومقدمي الخدمات على دعم والحفاظ على مستويات الخدمة للأنشطة ذات الأولوية أثناء الحوادث المعطّلة على الأقل على أساس سنوي.
 
9.يجب على المؤسسات الأعضاء التأكد من أن أوقات التعافي المستهدفة محددة بشكل كافٍ لأنظمة الدفع والخدمات المتعلقة بالعملاء وما إلى ذلك مع مراعاة التوافر العالي لهذه العمليات والحد الأدنى من التعطل في حالة وقوع كارثة.