Skip to main content

1.2 حوكمة إدارة استمرارية الأعمال

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب تحديد إطار عمل حوكمة استمرارية الأعمال والموافقة عليه وتنفيذه والمحافظة عليه وأن يخضع لرقابة الإدارة العليا. يجب تحديد هيكل استمرارية الأعمال وإبلاغه لجميع الموظفين المعنيين والأطراف الخارجية.
 
الهدف
 
توجيه النهج العام لاستمرارية الأعمال داخل المؤسسة العضو ومراقبته وتقييمه
 
اعتبارات التحكم:
 
1.يجب أن يتحمل مجلس الإدارة أو عضو تنفيذي مفوض المسؤولية النهائية عن برنامج إدارة استمرارية الأعمال.
 
2.يجب أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة العضو أو أحد أعضاء الإدارة العليا المفوضين بتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ أنشطة إدارة استمرارية الأعمال المطلوبة،
 
3.يجب تشكيل لجنة لاستمرارية الأعمال وتكليفها من قبل مجلس الإدارة.
 
4.يجب أن تكون الإدارة العليا، مثل الرئيس التنفيذي للمخاطر ورئيس العمليات والرئيس التنفيذي للمعلومات والرئيس التنفيذي لأمن المعلومات ومدير إدارة استمرارية الأعمال وغيرها من الأقسام ذات الصلة ممثلة في لجنة استمرارية الأعمال.
 
5.يجب وضع ميثاق لجنة استمرارية الأعمال، ويجب أن يعكس ما يلي:
 
 أ. أهداف اللجنة
 
 ب. الأدوار والمسؤوليات
 
 ج. الحد الأدنى لعدد المشاركين في الاجتماع
 
 د. تواتر الاجتماعات (على الأقل كل ثلاثة أشهر)
 
6.ينبغي إنشاء وظيفة إدارة استمرارية الأعمال.
 
7.يجب أن يكون مدير/رئيس إدارة استمرارية الأعمال:
 
 أ. معينًا
 
 ب. يتمتع بالسلطة المناسبة لإدارة برنامج إدارة استمرارية الأعمال
 
 ج. مؤهلاً ويتمتع بالخبرة والمهارات والكفاءات المناسبة لتنفيذ برنامج إدارة استمرارية الأعمال والحفاظ عليه داخل المؤسسة العضو
 
8.يجب أن تكون وظيفة استمرارية الأعمال مزودة بعدد كافٍ من أعضاء الفريق المؤهلين
 
9.يجب أن تساهم الفرق متعددة الوظائف، التي تتألف من أعضاء الفريق الاستراتيجي والتكتيكي وفريق العمليات في تنفيذ وصون خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.