يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Feb 28 2017 - Feb 27 2017 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب تحديد إطار عمل حوكمة استمرارية الأعمال والموافقة عليه وتنفيذه والمحافظة عليه وأن يخضع لرقابة الإدارة العليا. يجب تحديد هيكل استمرارية الأعمال وإبلاغه لجميع الموظفين المعنيين والأطراف الخارجية.
الهدف
توجيه النهج العام لاستمرارية الأعمال داخل المؤسسة العضو ومراقبته وتقييمه
اعتبارات التحكم:
1.
يجب أن يتحمل مجلس الإدارة أو عضو تنفيذي مفوض المسؤولية النهائية عن برنامج إدارة استمرارية الأعمال.
2.
يجب أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة العضو أو أحد أعضاء الإدارة العليا المفوضين بتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ أنشطة إدارة استمرارية الأعمال المطلوبة،
3.
يجب تشكيل لجنة لاستمرارية الأعمال وتكليفها من قبل مجلس الإدارة.
4.
يجب أن تكون الإدارة العليا، مثل الرئيس التنفيذي للمخاطر ورئيس العمليات والرئيس التنفيذي للمعلومات والرئيس التنفيذي لأمن المعلومات ومدير إدارة استمرارية الأعمال وغيرها من الأقسام ذات الصلة ممثلة في لجنة استمرارية الأعمال.
5.
يجب وضع ميثاق لجنة استمرارية الأعمال، ويجب أن يعكس ما يلي:
أ.
أهداف اللجنة
ب.
الأدوار والمسؤوليات
ج.
الحد الأدنى لعدد المشاركين في الاجتماع
د.
تواتر الاجتماعات (على الأقل كل ثلاثة أشهر)
6.
ينبغي إنشاء وظيفة إدارة استمرارية الأعمال.
7.
يجب أن يكون مدير/رئيس دارة استمرارية الأعمال:
أ.
معينًا
ب.
يتمتع بالسلطة المناسبة لإدارة برنامج إدارة استمرارية الأعمال
ج.
مؤهلاً ويتمتع بالخبرة والمهارات والكفاءات المناسبة لتنفيذ برنامج إدارة استمرارية الأعمال والحفاظ عليه داخل المؤسسة العضو
8.
يجب أن تكون وظيفة استمرارية الأعمال مزودة بعدد كافٍ من أعضاء الفريق المؤهلين
9.
يجب أن تساهم الفرق متعددة الوظائف، التي تتألف من أعضاء الفريق الاستراتيجي والتكتيكي وفريق العمليات في تنفيذ وصون خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.