Skip to main content

الإعتراف بالودائع النظامية ضمن نسبة احتياطيات السيولة

الرقم: 307400000067 التاريخ (م): 2019/1/22 | التاريخ (هـ): 1440/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2019-01-22 - Jan 21 2019
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى المادة رقم 7 من نظام مراقبة البنوك، والتي تنص على أنه على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه، والتي يتم تقليلها إلى (4%) للودائع الزمنية والإدخارية و(7%) للودائع تحت الطلب. كما أدخلت المادة 7 أيضًا نسبة احتياطي السيولة التي تبلغ حاليًا (20%) من التزامات الودائع.

ومن أجل مواءمة نسبة احتياطي السيولة بشكل أفضل مع معدل تغطية السيولة في اتفاقية بازل، يطلب البنك المركزي الإعتراف بالوديعة النظامية في حساب نسبة احتياطي السيولة. ويجب الإبلاغ عن رصيد الاحتياطي النظامي في بند "المستحق من البنك المركزي - أخرى حتى 30 يومًا" من إقرار الشهر 6، ويسري ذلك على الفور.

يرجى العلم بأن هذا المتطلب يسري على الفور.