Skip to main content

الاعتراف بالودائع النظامية ضمن نسبة احتياطيات السيولة

الرقم: 307400000067 التاريخ (م): 2019/1/22 | التاريخ (هـ): 1440/5/16 الحالة: نافذ

Effective from 2019-01-22 - Jan 21 2019
To view other versions open the versions tab on the right

بالإشارة إلى المادة رقم 7 من قانون مراقبة البنوك، والذي ينص على أنه يلزم على جميع البنوك الاحتفاظ لدى المؤسسة، في جميع الأوقات، بوديعة قانونية بمبلغ لا يقل عن خمسة عشر بالمائة من التزامات الودائع لديها، والتي يتم تقليلها إلى (4%) للودائع الزمنية والادخارية و(7%) للودائع تحت الطلب. كما أدخلت المادة 7 أيضًا نسبة احتياطي السيولة التي تبلغ حاليًا (20%) من التزامات الودائع.

 

ومن أجل مواءمة نسبة احتياطي السيولة بشكل أفضل مع معدل تغطية السيولة في اتفاقية بازل، تطلب المؤسسة الاعتراف بالوديعة القانونية في حساب نسبة احتياطي السيولة. ويجب الإبلاغ عن رصيد الاحتياطي القانوني في بند "المستحق من مؤسسة - أخرى حتى 30 يومًا" من إقرار الشهر 6، ويسري ذلك على الفور.

 

يرجى العلم بأن هذا الشرط يسري على الفور.