Skip to main content

الاعتراف بالودائع النظامية ضمن نسبة احتياطيات السيولة

الرقم: 30740/67 التاريخ (م): 2019/1/22 | التاريخ (هـ): 1440/5/16

Effective from 2019-01-22 - Jan 21 2019
To view other versions open the versions tab on the right

إن الاعتراف بالودائع النظامية ضمن نسبة احتياطيات السيولة متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.