Skip to main content

الملحق ب - نموذج طلب تحديث إطار العمل

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

طلب تحديث إطار حوكمة تقنية المعلومات

تقديم الطلب إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية بالبنك المركزي السعودي.

وسينظر البنك المركزي في الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية لتحديث إطار عمل حوكمة تقنية المعلومات الخاص به بناءً على المعلومات المقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل تحديث مطلوب. وترجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة على النحو الصحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي السعودي عملية المراجعة

معلومات مقدم الطلب

توقيع مقدم الطلب*

x
منصب مقدم الطلب*التاريخ*
اسم مقدم الطلب*
 
المؤسسة المالية التي ينتمي إليها مقدم الطلب*
 
 
قسم الإطار*:

 
الغرض من التحديث المطلوب (بما في ذلك المعلومات التفصيلية عن إيجابياته وسلبياته)*:




 

المقترح*:
 




 

 

الموافقات

1. اعتماد الرئيس التنفيذي للمعلومات بالمؤسسة المالية*
 
التاريخ*
 
2. اعتماد اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة المالية*
 
منصب المعتمد*
 
التاريخ*
 
3 . قرار البنك المركزي السعودي
 
موافقة البنك المركزي السعودي
 
التاريخ*
 
 

* تشير إلى الحقول الإلزامية