Skip to main content

8.4.3 إدارة تكوين النظام

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 

يجب تحديد عملية إدارة تهيئة النظام والموافقة عليها وإبلاغها وتنفيذها للحفاظ على معلومات موثوقة ودقيقة حول عناصر التكوين ("CIs") لأصول المعلومات الخاصة بالمؤسسة العضو.
 

متطلبات الرقابة
 

1.يجب تحديد عملية إدارة التكوين والموافقة عليها وتنفيذها وإبلاغها من قبل المؤسسات الأعضاء.
 
2.يجب مراقبة عملية إدارة التكوين وتقييمها بشكل دوري.
 
3.يجب أن تتناول عملية إدارة التكوين ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ إدارة التكوين؛
 
 ب. تحديد وتسجيل عناصر التكوين وأهميتها فيما يتعلق بعمليات الأعمال الداعمة لها؛
 
 ج. العلاقات المتبادلة بين عناصر التكوين فيما بين أصول المعلومات المختلفة؛ و
 
 د. التحقق الدوري من عناصر التكوين.
 
4.يجب على المؤسسات الأعضاء تنفيذ قاعدة بيانات إدارة التكوين ("CMCB") لتحديد المعلومات المتعلقة بأصول المعلومات الخاصة بالمؤسسة العضو والحفاظ عليها والتحقق منها.