Book traversal links for 3.4.8 System Configuration Management
8.4.3 إدارة تكوين النظام
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب تحديد عملية إدارة تهيئة النظام والموافقة عليها وإبلاغها وتنفيذها للحفاظ على معلومات موثوقة ودقيقة حول عناصر التكوين ("CIs") لأصول المعلومات الخاصة بالمؤسسة المالية.
متطلبات الرقابة
1. | يجب تحديد عملية إدارة التكوين والموافقة عليها وتنفيذها وإبلاغها من قبل المؤسسات المالية. | |
2. | يجب مراقبة عملية إدارة التكوين وتقييمها بشكل دوري. | |
3. | يجب أن تتناول عملية إدارة التكوين ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: | |
أ. | الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ إدارة التكوين؛ | |
ب. | تحديد وتسجيل عناصر التكوين وأهميتها فيما يتعلق بعمليات الأعمال الداعمة لها؛ | |
ج. | العلاقات المتبادلة بين عناصر التكوين فيما بين أصول المعلومات المختلفة؛ و | |
د. | التحقق الدوري من عناصر التكوين. | |
4. | يجب على المؤسسات المالية تنفيذ قاعدة بيانات إدارة التكوين ("CMCB") لتحديد المعلومات المتعلقة بأصول المعلومات الخاصة بالمؤسسة المالية والحفاظ عليها والتحقق منها. |