يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021 To view other versions open the versions tab on the right
13.
يُطلب من البنوك تضمين في سياساتها وإجراءاتها –
أ.
العملية أو الطريقة لتسوية المحفظة التي تم الاتفاق عليها مع نظرائها الماليين؛ و
ب.
العملية أو الطريقة التي تعكس جهودها لإجراء تسوية المحفظة مع نظرائها غير الماليين، على سبيل المثال، من خلال تقديم، بشكل دوري، بيانًا عن الشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها مع ذلك الطرف غير المالي.
14.
يجب تصميم العملية أو الطريقة الخاصة بتسوية المحفظة لضمان تسجيل دقيق للشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، وتحديد وحل أي تباينات في الشروط الجوهرية والتقييمات في الوقت المناسب مع الطرف المقابل.
15.
يُطلب من البنوك تحديد نطاق وتكرار تسوية المحفظة مع الطرف المقابل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب وعدد معاملات المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي يمتلكها البنك مع ذلك الطرف المقابل. يجب إجراء تسوية المحفظة بشكل أكثر تكرارًا حيث يكون لدى البنك عدد أكبر من المعاملات المعلقة مع الطرف المقابل.
16.
يُطلب من البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لضمان تبادل الشروط الجوهرية والتقييمات (بما في ذلك الهامش المتغير) مع الأطراف المقابلة، على فترات منتظمة. يجب أن تكون وتيرة تسوية المحفظة مع كل طرف مقابل متناسبة مع ملف التعرض للمخاطر للطرف المقابل وعدد المعاملات المعلقة.
Book traversal links for 3.1.4 Portfolio Reconciliation