Skip to main content

4.1.3 تسوية المحافظ

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

13.يُطلب من البنوك تضمين في سياساتها وإجراءاتها –
 
 أ.العملية أو الطريقة لتسوية المحفظة التي تم الاتفاق عليها مع نظرائها الماليين؛ و
 
 ب.العملية أو الطريقة التي تعكس جهودها لإجراء تسوية المحفظة مع نظرائها غير الماليين، على سبيل المثال، من خلال تقديم، بشكل دوري، بيانًا عن الشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها مع ذلك الطرف غير المالي.
 
14.يجب تصميم العملية أو الطريقة الخاصة بتسوية المحفظة لضمان تسجيل دقيق للشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، وتحديد وحل أي تباينات في الشروط الجوهرية والتقييمات في الوقت المناسب مع الطرف المقابل.
 
15.يُطلب من البنوك تحديد نطاق وتكرار تسوية المحفظة مع الطرف المقابل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب وعدد معاملات المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي يمتلكها البنك مع ذلك الطرف المقابل. يجب إجراء تسوية المحفظة بشكل أكثر تكرارًا حيث يكون لدى البنك عدد أكبر من المعاملات المعلقة مع الطرف المقابل.
 
16.يُطلب من البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لضمان تبادل الشروط الجوهرية والتقييمات (بما في ذلك الهامش المتغير) مع الأطراف المقابلة، على فترات منتظمة. يجب أن تكون وتيرة تسوية المحفظة مع كل طرف مقابل متناسبة مع ملف التعرض للمخاطر للطرف المقابل وعدد المعاملات المعلقة.