يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021 To view other versions open the versions tab on the right
13.
يُطلب من جميع البنوك المبلغة الإبلاغ مباشرة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. لا يُسمح للبنوك بالإبلاغ من خلال الوكلاء أو تفويض متطلبات الإبلاغ الخاصة بها إلى مقدمي خدمات الطرف الثالث.
14.
يجب على جميع البنوك المبلغة الدخول في اتفاقية خدمة الإبلاغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي.
15.
يجب أن تتضمن اتفاقية خدمة الإبلاغ الموقعة من قبل كل بنك مبلّغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بندًا يتيح للبنك الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من قبل نظائرهم. هذه الموافقة ضرورية لتخفيف أي قلق محتمل بشأن سرية البيانات من نظراء البنك، الذين قد يحتاجون إلى الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي المتعلقة بنظراء آخرين ليس لديهم أي التزام بالإبلاغ بموجب متطلبات الإبلاغ.
16.
نظرًا لأن الإبلاغ يجب أن يتم إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن طريق وسائل إلكترونية، يُطلب من البنوك المبلغة إعداد ارتباطات أنظمة وإجراء اختبارات مستخدم مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. يجب على البنوك المبلغة إكمال اختبارات المستخدم لتلبية متطلبات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي قبل قبولها للإبلاغ.
17.
قام مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بتصميم قوالب محددة للإبلاغ عن تفاصيل المعاملات القابلة للإبلاغ. يُطلب من البنك المبلّغ إكمال جميع الحقول في القوالب، التي تتعلق في المقام الأول بالشروط الاقتصادية للمعاملة والمعلومات الأساسية لأغراض إدارية. تم إرفاق قائمة بالحقول في القوالب للإبلاغ عن بيانات المعاملات كـ الملحق أ.
18.
الإبلاغ إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي إلزامي:
أ.
عندما يتم تنفيذ معاملة قابلة للإبلاغ من قبل بنك مبلّغ للمرة الأولى؛ و
ب.
كلما حدثت أحداث تجارية قابلة للإبلاغ لاحقة حتى يتم إنهاء المعاملة بالكامل (بما في ذلك الإنهاء بسبب التنازل). تم وضع قائمة بالأحداث القابلة للإبلاغ في الملحق ب للرجوع إليها.
19.
يمكن للبنك المبلّغ الإبلاغ عن التغييرات في التفاصيل الاقتصادية لمعاملة قابلة للإبلاغ من خلال تقديم تعديلات لتحديث سجلات المعاملة لمشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. بدلاً من ذلك، يمكن للبنك تحديث سجلات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من خلال تقديم قوالب محددة مخصصة للإبلاغ عن الأحداث التجارية الفردية (الملحق ب).
20.
يجب الإبلاغ عن الأحداث التجارية القابلة للإبلاغ من خلال اتباع نهج دورة الحياة. بموجب نهج دورة الحياة، سيتم الإبلاغ عن كل حدث تجاري وفقًا لجدول الإبلاغ T+1 المشار إليه في الفقرة 22 أدناه.
21.
بعد أن يتم التنازل عن معاملة أصلية للتصفية المركزية، يجب على البنك المبلّغ الإبلاغ عن المعاملة المفتوحة كأحداث تجارية للإنهاء المبكر وفتح واحدة جديدة مع الإشارة إلى معرف المعاملة القديمة في حقل "UTI المرتبط" (الجدول 3، البند 47) كما هو محدد في الملحق ب
Book traversal links for 2.1.3 Manner of Reporting