Skip to main content

8.1 المراجعة والتغييرات والمحافظة

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

سيقوم البنك المركزي بمراجعة هذه الوثيقة والحفاظ عليها. حيث سيراجع هذه الوثيقة بشكل دوري لتحديد مدى فعاليتها، بما في ذلك فعالية إطار العمل في مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال استمرارية الأعمال. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي تحديث هذه الوثيقة بناءً على نتائج المراجعة.

إذا ارتأت إحدى المؤسسات المالية أن هناك حاجة لتحديث هذه الوثيقة، يجب على المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي بعد الحصول على موافقة مدير استمرارية الأعمال واللجنة التوجيهية لاستمرارية الأعمال داخل المؤسسة المالية. وسيقوم البنك المركزي بدوره بمراجعة التحديث المطلوب، وعند الموافقة عليه، سيتم تحديث هذه الوثيقة.

سيتم تنفيذ إجراء ضبط الإصدارات للحفاظ على الوثيقة. بحيث أنه كلما يتم إجراء أي تغييرات، سيتم سحب الإصدار السابق ونشر الإصدار الجديد وإبلاغ جميع المؤسسات المالية بها.