Skip to main content

5.1 المسؤوليات

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يفرض البنك المركزي وثيقة متطلبات إطار عمل إدارة استمرارية الأعمال على المؤسسات المالية. وتوجز هذه الوثيقة متطلبات إدارة استمرارية الأعمال التي يتعين على المؤسسات المالية تنفيذها. وعليه، فإن البنك المركزي الجهة المالكة لهذه الوثيقة الإطارية والمسؤول عن تحديثها دوريًا. وتتحمل المؤسسات المالية مسؤولية اعتماد وتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة الإطارية.