Book traversal links for 1.8 Review, Updates and Maintenance
8.1 المراجعة والتحديثات والصيانة
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
سيراجع البنك المركزي إطار العمل دوريًا من أجل الوقوف على مدى فعاليته من حيث مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال تقنية المعلومات. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي السعودي تحديث الإطار بناءً على نتائج المراجعة.
وإذا ارتأت إحدى المؤسسات المالية أن هناك حاجة إلى تحديث إطار العمل، فيتعين على المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي. وسيقوم البنك المركزي بدوره بمراجعة التحديث المطلوب، وعند الاقتضاء، سيتم تعديل إطار العمل في النسخة المحدثة التالية.
وستظل المؤسسة المالية مسؤولة عن الامتثال لإطار العمل في انتظار تحديث الإصدار التالي.
يرجى الرجوع إلى "الملحق أ - كيفية طلب تحديث إطار العمل" للاطلاع على عملية طلب تحديث إطار العمل.
وسيتم تنفيذ عملية ضبط الإصدارات للحفاظ على إطار العمل. وكلما أُجريت أي تغييرات، سيتم سحب الإصدار السابق وسيتم نشر الإصدار الجديد وتبليغه إلى جميع المؤسسات المالية. ولتسهيل الأمر على المؤسسات المالية، يجب الإشارة بوضوح إلى التغييرات التي تطرأ على إطار العمل.