Skip to main content

8.1 المراجعة والتحديثات والصيانة

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

سيراجع البنك المركزي الدليل دوريًا من أجل الوقوف على مدى فعاليته من حيث مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال تقنية المعلومات. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي تحديث الدليل بناءً على نتائج المراجعة.

وإذا ارتأت إحدى المؤسسات المالية أن هناك حاجة إلى تحديث الدليل، فيتعين على المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي. وسيقوم البنك المركزي بدوره بمراجعة التحديث المطلوب، وعند الاقتضاء، سيتم تعديل الدليل في النسخة المحدثة التالية.

وستظل المؤسسة المالية مسؤولة عن الامتثال للدليل في انتظار تحديث الإصدار التالي.

يرجى الرجوع إلى "الملحق أ - كيفية طلب تحديث الدليل" للاطلاع على عملية طلب تحديث إطار العمل.

وسيتم تنفيذ عملية ضبط الإصدارات للحفاظ على الدليل. وكلما أُجريت أي تغييرات، سيتم سحب الإصدار السابق وسيتم نشر الإصدار الجديد وتبليغه إلى جميع المؤسسات المالية. ولتسهيل الأمر على المؤسسات المالية، يجب الإشارة بوضوح إلى التغييرات التي تطرأ على الدليل.