Skip to main content

الملحق 5: قائمة المصطلحات الفنية

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

لغرض هذه الوثيقة، فإن المصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الدليل لها المعاني التالية:

المصطلحالتعريف
السداد بدفعة كبيرة نهائيةالفائدة المدفوعة بانتظام مع سداد ضئيل فقط من المبلغ الأساسي بحيث يكون الجزء الأكبر من القرض مستحق عند الاستحقاق.
سداد القرض دفعة واحدةيتم سداد المبلغ الرئيسي والفائدة عند الاستحقاق.
الضمانالقيم التي يمكن اعتبارها عند حساب المبلغ القابل للاسترداد في حالات التسوية أو حالات الرهن، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، حسب طبيعة الضمان.
إنفاذ الضمانممارسة الحقوق والوسائل المتعلقة بالضمان المرهون مقابل القرض.
الإعفاء المشروط عن القرضتنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كل المبلغ المتبقي من القرض القائم بناءً على أداء المستفيد لشروط معينة.
المستفيد المتعاونمستفيد يعمل بنشاط مع البنك لحل القرض محتمل التعثر.
معدل المعالجةالنسبة المئوية للقروض التي كانت متأخرة في السداد سابقًا وبعد إعادة الهيكلة لم تعد تظهر عليها أي تأخيرات.
التعهداتالتزام المستفيد بتنفيذ أو عدم تنفيذ أنشطة معينة.
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)مقياس تقييم لمقارنة دخل الشركات ذات الهياكل الرأسمالية المختلفة.
مؤشرات الإنذار المبكرةمؤشرات كمية أو نوعية، تستند إلى مقاييس السيولة، والربحية، والسوق، والضمانات والعوامل الاقتصادية الكلية.
إعادة الهيكلة الفاشلةأي حالة إعادة هيكلة حيث فشل المستفيد في سداد التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة كما تم الاتفاق عليها مع البنك وانتقل إلى حالة تخلف.
مؤشرات الأداء الرئيسيةمؤشرات يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة.
نسبة القرض إلى القيمةنسبة مالية تعبر عن قيمة القرض مقارنة بالقيمة المقدرة للضمان الذي يؤمن القرض.
القروض محتملة التعثرالقروض التي تُظهر نقاط ضعف محددة جيدًا أو علامات على مشاكل محتملة. كما يجب أن تصنف القروض المتعثرة من قبل البنوك وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من:
أ.القروض المتعثرة;
ب.خاضعة لإعادة الهيكلة (بما في ذلك القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)) و/أو إعادة الجدولة;
ج.و القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9)والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛
د.أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛
هـ.أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها.
إعادة الهيكلةاتفاق بين البنك والمستفيد لتعديل شروط عقد القرض بحيث يتمكن من السداد في النهاية.
خطة إعادة الهيكلةمستند يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته.
نظام إدارة المخاطرنظام مركزي يسمح للبنك بمراقبة مخاطر البنك بشكل شامل، بما في ذلك المخاطر الائتمانية.
إعادة الهيكلة غير الناجحةهي الحالات التي يفشل فيها البنك والمستفيد في التوصل إلى أي اتفاقية لإعادة الهيكلة.
تقييم القدرة على السدادتقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة.
المستفيد القادر على السدادهو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته.
قائمة المراقبةسجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك.
وحدة التسويةالوحدة التشغيلية في البنك المسؤولة عن التعامل مع القروض المتعثرة.