Skip to main content

الملحق 5: قائمة المصطلحات الفنية

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

لغرض هذه الوثيقة، فإن المصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الدليل لها المعاني التالية:

المصطلحالتعريف
السداد بدفعة كبيرة نهائيةالفائدة المدفوعة بانتظام مع سداد ضئيل فقط من المبلغ الأساسي بحيث يكون الجزء الأكبر من القرض مستحق عند الاستحقاق.
سداد القرض دفعة واحدةيتم سداد المبلغ الرئيسي والفائدة عند الاستحقاق.
ضماناتالقيم التي يمكن اعتبارها عند حساب المبلغ القابل للاسترداد لحالات التسوية أو الحالات المرهونة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، حسب طبيعة الضمانات.
تنفيذ الضماناتممارسة الحقوق والعلاجات المتعلقة بالضمانات المرهونة مقابل القرض.
العفو المشروط عن القرضتنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كل المبلغ من قرض قائم بناءً على أداء المدين لشروط معينة.
المستفيد المتعاونمستفيد يعمل بنشاط مع البنك لحل قرضه المتعثر.
معدل المعالجةالنسبة المئوية للقروض التي كانت متأخرة في السداد سابقًا وبعد إعادة الهيكلة لم تعد تظهر عليها أي تأخيرات.
التعهدالتزام المدين بأن يتم تنفيذ أنشطة معينة أو عدم تنفيذها.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك(EBITDA)مقياس تقييم لمقارنة دخل الشركات ذات الهياكل المالية المختلفة.
مؤشرات الإنذار المبكرةمؤشرات كمية أو نوعية، تستند إلى السيولة، الربحية، السوق، الضمانات والبيانات الاقتصادية الكلية.
إعادة الهيكلة الفاشلةأي حالة إعادة هيكلة حيث فشل المدين في سداد التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة كما تم الاتفاق عليها مع البنك وانتقل إلى حالة تخلف.
مؤشرات الأداء الرئيسيةمؤشرات يمكن من خلالها للإدارة أو المشرف تقييم أداء المؤسسة.
نسبة القرض إلى القيمةنسبة مالية تعبر عن قيمة القرض مقارنة بالقيمة المقدرة للضمان الذي يؤمن القرض.
القروض المتعثرةالقروض التي تظهر نقاط ضعف محددة جيدًا أو علامات على مشاكل محتملة. يجب أن تصنف القروض المتعثرة من قبل البنوك وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من:
أ.القروض غير المُنتجة;
ب.خاضعة لإعادة الهيكلة (بما في ذلك التساهل) و/أو إعادة الجدولة;
ج.مراحل 2 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9؛ وتظهر علامات تدهور ائتماني كبير أو المرحلة 3؛
د.تحت قائمة المراقبة، أو إشارة التحذير المبكر، أو تدابير المراقبة المعززة؛ أو
هـ.حيث توجد مخاوف بشأن الاستقرار المستقبلي للمدين أو قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها.
إعادة الهيكلةاتفاق بين البنك والمدين لتعديل شروط عقد القرض بحيث يتمكن من السداد في النهاية.
خطة إعادة الهيكلةوثيقة تحتوي على الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاستعادة جدوى المدين.
نظام إدارة المخاطرنظام مركزي يسمح للبنك بمراقبة مخاطر البنك بشكل شامل، بما في ذلك المخاطر الائتمانية.
إعادة الهيكلة غير الناجحةالحالات التي لا يستطيع فيها البنك والمدين التوصل إلى أي اتفاقية إعادة هيكلة.
تقييم الجدوىتقييم قدرة المدين على توليد تدفق نقدي كافٍ لتسديد القروض المستحقة.
المدين القابل للاستخدامحيث يعتبر فقدان أي تنازلات نتيجة لإعادة الهيكلة أقل من الخسارة الناتجة عن الرهن.
قائمة المراقبةالقروض التي أظهرت خصائص زيادة حديثة في المخاطر الائتمانية والتي تخضع للمراقبة المعززة والمراجعة من قبل البنك.
وحدة التسويةوحدة تشغيلية في البنك مسؤولة عن التعامل مع القروض المتعثرة.