Book traversal links for Appendix 5: Glossary of Technical Terms
الملحق 5: قائمة المصطلحات الفنية
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
لغرض هذه الوثيقة، فإن المصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الدليل لها المعاني التالية:
المصطلح | التعريف | |
السداد بدفعة كبيرة نهائية | الفائدة المدفوعة بانتظام مع سداد ضئيل فقط من المبلغ الأساسي بحيث يكون الجزء الأكبر من القرض مستحق عند الاستحقاق. | |
سداد القرض دفعة واحدة | يتم سداد المبلغ الرئيسي والفائدة عند الاستحقاق. | |
الضمان | القيم التي يمكن اعتبارها عند حساب المبلغ القابل للاسترداد في حالات التسوية أو حالات الحجز، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، حسب طبيعة الضمان. | |
إنفاذ الضمان | ممارسة الحقوق والوسائل المتعلقة بالضمان المرهون مقابل القرض. | |
الإعفاء المشروط عن القرض | تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كل المبلغ المتبقي من القرض القائم بناءً على أداء المستفيد لشروط معينة. | |
المستفيد المتعاون | مستفيد يعمل بنشاط مع البنك لحل القرض محتمل التعثر. | |
معدل المعالجة | النسبة المئوية للقروض التي كانت متأخرة في السداد سابقًا وبعد إعادة الهيكلة لم تعد تظهر عليها أي تأخيرات. | |
التعهدات | التزام المستفيد بتنفيذ أو عدم تنفيذ أنشطة معينة. | |
الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) | مقياس تقييم لمقارنة دخل الشركات ذات الهياكل الرأسمالية المختلفة. | |
مؤشرات الإنذار المبكرة | مؤشرات كمية أو نوعية، تستند إلى مقاييس السيولة، والربحية، والسوق، والضمانات والعوامل الاقتصادية الكلية. | |
إعادة الهيكلة الفاشلة | أي حالة إعادة هيكلة حيث فشل المستفيد في سداد التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة كما تم الاتفاق عليها مع البنك وانتقل إلى حالة تعثر. | |
مؤشرات الأداء الرئيسية | مؤشرات يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة. | |
نسبة القرض إلى القيمة | نسبة مالية تعبر عن قيمة القرض مقارنة بالقيمة المقدرة للضمان الذي يؤمن القرض. | |
القروض محتملة التعثر | القروض التي تُظهر نقاط ضعف محددة جيدًا أو علامات على مشاكل محتملة. كما يجب أن تصنف القروض محتملة المتعثرة من قبل البنوك وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من: | |
أ. | القروض المتعثرة; | |
ب. | خاضعة لإعادة الهيكلة (بما في ذلك القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)) و/أو إعادة الجدولة; | |
ج. | و القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛ | |
د. | أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛ | |
هـ. | أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها. | |
إعادة الهيكلة | اتفاق بين البنك والمستفيد لتعديل شروط عقد القرض بحيث يتمكن من السداد في النهاية. | |
خطة إعادة الهيكلة | مستند يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته. | |
نظام إدارة المخاطر | نظام مركزي يسمح للبنك بمراقبة مخاطر البنك بشكل شامل، بما في ذلك المخاطر الائتمانية. | |
إعادة الهيكلة غير الناجحة | هي الحالات التي يفشل فيها البنك والمستفيد في التوصل إلى أي اتفاقية لإعادة الهيكلة. | |
تقييم القدرة على السداد | تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة. | |
المستفيد القادر على السداد | هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته. | |
قائمة المراقبة | سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك. | |
وحدة التسوية | الوحدة التشغيلية في البنك المسؤولة عن التعامل مع القروض المتعثرة. |