Skip to main content

الملحق "د" - كيفية طلب الإعفاء من الدليل التنظيمي

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يبين الرسم التوضيحي الوارد أدناه عملية طلب الإعفاء من الدليل التنظيمي.

  • وصف تفصيلي لأسباب عدم قدرة البنك على الوفاء بالضابط المطلوب.
  • بيان تفاصيل الضوابط البديلة المتاحة أو المقترحة.
  • يجب أولاً اعتماد طلب الإعفاء من قبل الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات قبل تقديمه إلى لجنة الأمن السيبراني.
  • يجب اعتماد طلب الأعفاء من قبل أعضاء لجنة الأمن السيبراني التابعة للمؤسسة المالية.
  • يجب أن يوقع الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات ومالك (العمل) المعني على طلب الإعفاء.
  • يجب إصدار رسميًا طلب الإعفاء كتابيًا إلى البنك المركزي عن طريق الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب للمؤسسة المالية أو إلى نائب المحافظ لشؤون الإشراف.
  • سوف يقيّم "قسم الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات التابع للبنك المركزي" طلب الإعفاء ويبلّغ المؤسسة المالية بالنتيجة.
  • يظل الدليل التنظيمي الحالي سارياً أثناء تقييم ومعالجة الأعفاء المطلوب، حتى لحظة منح الإعفاء.