Book traversal links for Appendix D - How to Request a Waiver from the Framework
الملحق "د" - كيفية طلب الإعفاء من الدليل التنظيمي
الرقم: 381000091275 | التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يبين الرسم التوضيحي الوارد أدناه عملية طلب الإعفاء من الدليل التنظيمي.
- وصف تفصيلي لأسباب عدم قدرة البنك على الوفاء بالضابط المطلوب.
- بيان تفاصيل الضوابط البديلة المتاحة أو المقترحة.
- يجب أولاً اعتماد طلب الإعفاء من قبل الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات قبل تقديمه إلى لجنة الأمن السيبراني.
- يجب اعتماد طلب الأعفاء من قبل أعضاء لجنة الأمن السيبراني التابعة للمؤسسة المالية.
- يجب أن يوقع الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات ومالك (العمل) المعني على طلب الإعفاء.
- يجب رسميًا إصدار طلب الإعفاء كتابيًا إلى البنك المركزي عن طريق الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب للمؤسسة المالية أو إلى نائب المحافظ لشؤون الإشراف.
- سوف يقيّم "قسم الإشراف على مخاطر تقنية المعلومات التابع للبنك المركزي" طلب الإعفاء ويبلّغ المؤسسة المالية بالنتيجة.
- يظل الدليل التنظيمي الحالي سارياً أثناء تقييم ومعالجة الأعفاء المطلوب، حتى لحظة منح الإعفاء.