Skip to main content

3.3.17 إدارة الثغرات الأمنية

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب على المؤسسة العضو تحديد عملية إدارة الثغرات الأمنية، واعتمادها، وتنفيذها لتحديد الثغرات الأمنية الموجودة في التطبيقات والبنية التحتية والحد من تأثيرها. ويجب قياس فعالية هذه العملية ويجب تقييم الفعالية بشكل دوري.

الهدف

ضمان التحديد في الوقت المناسب والتخفيف الفعال من الثغرات الأمنية الموجودة في التطبيقات والبنية التحتية من أجل تقليل احتمالية التعرض لها والحد من التأثير على أعمال المؤسسة العضو.

اعتبارات التحكم

1.يجب تحديد عملية إدارة الثغرات الأمنية واعتمادها وتنفيذها.
 
2.يجب قياس فعالية عملية إدارة الثغرات الأمنية وتقييمها بشكل دوري.
 
3.يجب أن تتضمن عملية إدارة الثغرات الأمنية ما يلي:
 
 أ. جميع أصول المعلومات؛
 
 ب. تكرار إجراء فحص الثغرات الأمنية (القائم على المخاطر)؛
 
 ج. تصنيف الثغرات الأمنية؛
 
 د. جداول زمنية محددة للتخفيف المخاطر (حسب التصنيف)؛
 
 هـ. تحديد الأولويات لأصول المعلومات المصنفة؛
 
 و. إدارة حزم التحديثات والإصلاحات وطريقة النشر.