Book traversal links for 3.3.10 Bring Your Own Device (BYOD)
10.3.3 أحضر جهازك الخاص (BYOD)
الرقم: 381000091275 | التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
عندما تسمح المؤسسة المالية باستخدام الأجهزة الشخصية (مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة) لأغراض العمل، يجب أن يكون الاستخدام مدعومًا بمعايير الأمن السيبراني المحددة والمعتمدة والمنفذة، واتفاقيات الموظفين الإضافية والتدريب على التوعية بالأمن السيبراني.
الهدف
التأكد من تعامل الموظفين مع المعلومات المتعلقة بالأعمال وذات الطبيعة الحساسة الخاصة بالمؤسسة المالية بطريقة آمنة مع حمايتها أثناء النقل والتخزين، عند استخدام الأجهزة الشخصية.
اعتبارات التحكم
1. | يجب تحديد معيار الأمن السيبراني "أحضر جهازك الخاص" واعتماده وتنفيذه. | |
2. | تجب مراقبة الامتثال لمعيار الأمن السيبراني "أحضر جهازك الخاص" . | |
3. | يجب قياس فعالية ضوابط الأمن السيبراني المعنية بمعيار "أحضر جهازك الخاص" وتقييمها بشكل دوري. | |
4. | يجب أن يتضمن معيار "أحضر جهازك الخاص" ما يلي: | |
أ. | مسؤوليات المستخدم (بما في ذلك التدريب التوعوي)؛ | |
ب. | المعلومات المتعلقة بالقيود والعواقب المترتبة على الموظفين عندما تنفذ المؤسسة المالية ضوابط الأمن السيبراني على أجهزتهم الشخصية؛ على سبيل المثال، عند استخدام الأجهزة المعدلة (تجاوز قيود الأجهزة)، أو عند إنهاء توظيفهم، أو في حالة فقدان أو سرقة الجهاز الشخصي؛ | |
ج. | فصل المعلومات المتعلقة بالأعمال عن المعلومات الشخصية (على سبيل المثال، التعبئة في الحاويات)؛ | |
د. | تنظيم تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركات أو تطبيقات الهاتف المحمول "العامة" المعتمدة؛ | |
هـ. | استخدام إدارة الأجهزة المحمولة؛ تطبيق ضوابط الوصول إلى الجهاز وحاوية الأعمال وآليات التشفير على الجهاز الشخصي (لضمان النقل والتخزين الآمن). |