Skip to main content

3.3.10 أحضر جهازك الخاص (BYOD)

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

عندما تسمح المؤسسة العضو باستخدام الأجهزة الشخصية (مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة) لأغراض العمل، يجب أن يكون الاستخدام مدعومًا بمعايير الأمن السيبراني المحددة والمعتمدة والمنفذة، واتفاقيات الموظفين الإضافية والتدريب على التوعية بالأمن السيبراني.

الهدف

التأكد من تعامل الموظفين مع المعلومات المتعلقة بالأعمال وذات الطبيعة الحساسة الخاصة بالمؤسسة العضو بطريقة آمنة مع حمايتها أثناء النقل والتخزين، عند استخدام الأجهزة الشخصية.

اعتبارات التحكم

1.يجب تحديد معيار الأمن السيبراني "أحضر جهازك الخاص" واعتماده وتنفيذه.
 
2.تجب مراقبة الامتثال لمعيار الأمن السيبراني "أحضر جهازك الخاص" .
 
3.يجب قياس فعالية ضوابط الأمن السيبراني المعنية بمعيار "أحضر جهازك الخاص" وتقييمها بشكل دوري.
 
4.يجب أن يتضمن معيار "أحضر جهازك الخاص" ما يلي:
 
 أ. مسؤوليات المستخدم (بما في ذلك التدريب التوعوي)؛
 
 ب. المعلومات المتعلقة بالقيود والعواقب المترتبة على الموظفين عندما تنفذ المؤسسة العضو ضوابط الأمن السيبراني على أجهزتهم الشخصية؛ على سبيل المثال، عند استخدام الأجهزة المعدلة (تجاوز قيود الأجهزة)، أو عند إنهاء توظيفهم، أو في حالة فقدان أو سرقة الجهاز الشخصي؛
 
 ج. فصل المعلومات المتعلقة بالأعمال عن المعلومات الشخصية (على سبيل المثال، التعبئة في الحاويات)؛
 
 د. تنظيم تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركات أو تطبيقات الهاتف المحمول "العامة" المعتمدة؛
 
 هـ. استخدام إدارة الأجهزة المحمولة؛ تطبيق ضوابط الوصول إلى الجهاز وحاوية الأعمال وآليات التشفير على الجهاز الشخصي (لضمان النقل والتخزين الآمن).