Book traversal links for 3.3.12 Payment Systems
12.3.3 أنظمة الدفع
الرقم: 381000091275 | التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 | الحالة: نافذ |
Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المؤسسة العضو تحديد واعتماد وتنفيذ ومراقبة معيار الأمن السيبراني المتبع في أنظمة الدفع. ويجب قياس فعالية هذه العملية وتقييمها بشكل دوري.
الهدف
التأكد من أن المؤسسة العضو تحمي سرية وسلامة الأنظمة المصرفية المشتركة.
اعتبارات التحكم
- للحصول على معلومات عن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، يرجى الرجوع إلى سياسة أمن المعلومات المتبعة في نظام (سريع)، الإصدار 1.0 – يونيو 2016.
- للحصول على معلومات حول نظام المدفوعات الوطني (مدى)، يرجى الرجوع إلى الأقسام التالية في الكتاب التقني لقواعد ومعايير نظام "مدى" (راجع الملحق "أ"):
- الجزء 3 أ – إطار العمل الأمني، عدد الإصدار 6.0.0 – مايو 2016
- الجزء 3 ب – متطلبات وحدات أمان الأجهزة، عدد الإصدار 6.0.0 – مايو 2016
- إجراءات ساما المعنية بشهادات المفتاح العام المقدمة من هيئة إصدار الشهادات، الإصدار 6.0.1 – أكتوبر 2016