Skip to main content

4.1.2.3 مراقبة المخاطر السيبرانية ومراجعتها

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

تجب مراقبة التقدم المحرز في معالجة مخاطر الأمن السيبراني وتجب مراجعة فعالية ضوابط الأمن السيبراني المنقحة أو المطبقة حديثًا.

الهدف

التأكد من تنفيذ معالجة مخاطر الأمن السيبراني وفقًا لخطط المعالجة. التأكد من فعالية ضوابط الأمن السيبراني المنقحة أو المطبقة حديثًا. 

اعتبارات التحكم

1.تجب مراقبة معالجة الأمن السيبراني، بما في ذلك:
 
 أ. تتبع التقدم وفقًا لخطة المعالجة؛
 
 ب. يجري تنفيذ ضوابط الأمن السيبراني المختارة والمتفق عليها.
 
2.تجب مراجعة تصميم وفعالية ضوابط الأمن السيبراني المنقحة أو المطبقة حديثًا.