Skip to main content

2.1.2.3 تحليل مخاطر الأمن السيبراني

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب إجراء تحليل لمخاطر الأمن السيبراني بناءً على احتمالية حدوث مخاطر الأمن السيبراني المحددة والتأثير الناتج عنها.

الهدف

تحليل وتحديد طبيعة ومستوى مخاطر الأمن السيبراني المحددة.

اعتبارات التحكم

  1. يجب إجراء تحليل لمخاطر الأمن السيبراني.
  2. يجب أن يتناول تحليل مخاطر الأمن السيبراني مستوى التأثير المحتمل على الأعمال واحتمالية وقوع أحداث تهديد للأمن السيبراني.