Skip to main content

2.1.3 استراتيجية الأمن السيبراني

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب تحديد استراتيجية الأمن السيبراني ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة المالية، وكذلك مع استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المصرفي.

الهدف

ضمان أن مبادرات ومشاريع الأمن السيبراني داخل المؤسسة المالية تساهم في الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة المالية وتتوافق مع استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المصرفي.

اعتبارات التحكم

1.يجب تحديد استراتيجية الأمن السيبراني واعتمادها وصونها وتنفيذها.
 
2.يجب أن تتماشى استراتيجية الأمن السيبراني مع يلي :
 
 أ. الأهداف العامة للمؤسسة المالية؛
 
 ب. متطلبات الامتثال القانونية والتنظيمية للمؤسسة المالية؛
 
 ج. استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المصرفي.
 
3.يجب أن تتناول استراتيجية الأمن السيبراني ما يلي:
 
 أ. أهمية الأمن السيبراني وفوائده للمؤسسة المالية؛
 
 ب. الحالة المستقبلية المتوقعة للأمن السيبراني للمؤسسة المالية لكي تصبح وتظل قادرة على الصمود في مواجهة تهديدات الأمن السيبراني (الناشئة)؛
 
 ج. ما هي مبادرات ومشاريع الأمن السيبراني الواجب تنفيذها لتحقيق الحالة المستقبلية المتوقعة ومتى يجب تنفيذها.