Skip to main content

2.1.3 استراتيجية الأمن السيبراني

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب تحديد استراتيجية الأمن السيبراني ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العضو، وكذلك مع استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المصرفي.

الهدف

ضمان أن مبادرات ومشاريع الأمن السيبراني داخل المؤسسة العضو تساهم في الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العضو وتتوافق مع استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المصرفي.

اعتبارات التحكم

1.يجب تحديد استراتيجية الأمن السيبراني واعتمادها وصونها وتنفيذها.
 
2.يجب أن تتماشى استراتيجية الأمن السيبراني مع يلي :
 
 أ. الأهداف العامة للمؤسسة العضو؛
 
 ب. متطلبات الامتثال القانونية والتنظيمية للمؤسسة العضو؛
 
 ج. استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المصرفي.
 
3.يجب أن تتناول استراتيجية الأمن السيبراني ما يلي:
 
 أ. أهمية الأمن السيبراني وفوائده للمؤسسة العضو؛
 
 ب. الحالة المستقبلية المتوقعة للأمن السيبراني للمؤسسة العضو لكي تصبح وتظل قادرة على الصمود في مواجهة تهديدات الأمن السيبراني (الناشئة)؛
 
 ج. ما هي مبادرات ومشاريع الأمن السيبراني الواجب تنفيذها لتحقيق الحالة المستقبلية المتوقعة ومتى يجب تنفيذها.