Skip to main content

2.2 الدليل التنظيمي القائم على المبادئ

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

الدليل التنظيمي القائم على المبادئ، ويشار إليه أيضًا بالقائم على المخاطر. وهذا يعني أنه يحدد المبادئ والأهداف الرئيسية للأمن السيبراني التي يتعين على المؤسسة المالية دمجها وتحقيقها. وتسرد قائمة اعتبارات التحكم المقررة توجيهات إضافية ويجب على المؤسسة المالية أن تأخذها في الاعتبار عند تحقيق الأهداف. وعندما يتعذر تصميم أو تنفيذ أحد اعتبارات التحكم، يجب على المؤسسة المالية أن تنظر في تطبيق ضوابط بديلة، ومتابعة قبول المخاطر الداخلية وطلب إعفاء رسمي من البنك المركزي.

برجاء الرجوع إلى الملحق "د" للحصول على تفاصيل إجراء - كيفية طلب الإعفاء من الدليل التنظيمي.