Book traversal links for 2.2 Principle-Based
2.2 الدليل التنظيمي القائم على المبادئ
الرقم: 381000091275 | التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
الدليل التنظيمي القائم على المبادئ، ويشار إليه أيضًا بالقائم على المخاطر. وهذا يعني أنه يحدد المبادئ والأهداف الرئيسية للأمن السيبراني التي يتعين على المؤسسة المالية دمجها وتحقيقها. وتسرد قائمة اعتبارات التحكم المقررة توجيهات إضافية ويجب على المؤسسة المالية أن تأخذها في الاعتبار عند تحقيق الأهداف. وعندما يتعذر تصميم أو تنفيذ أحد اعتبارات التحكم، يجب على المؤسسة المالية أن تنظر في تطبيق ضوابط بديلة، ومتابعة قبول المخاطر الداخلية وطلب إعفاء رسمي من البنك المركزي.
برجاء الرجوع إلى الملحق "د" للحصول على تفاصيل إجراء - كيفية طلب الإعفاء من الدليل التنظيمي.