Skip to main content

8.1 المراجعة والتحديثات والصيانة

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

وسوف يتولى البنك المركزي مراجعة الدليل التنظيمي وصونه.

سوف يراجع البنك المركزي الدليل التنظيمي بشكل دوري لتحديد مدى فعاليته، بما في ذلك مدى فعالية الدليل التنظيمي في معالجة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال الأمن السيبراني. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي السعودي تحديث الدليل بناءً على نتائج المراجعة.

وإذا رأت إحدى المؤسسات المالية ضرورة تحديث الدليل التنظيمي، فعلى المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي. وسوف يراجع البنك المركزي التحديث المطلوب، وعند اعتماده، سوف يجري تعديل الدليل التنظيمي.

وسوف تظل المؤسسة المالية مسؤولة عن الالتزام بالدليل التنظيمي ريثما يتم التحديث المطلوب.

يرجى الرجوع إلى "الملحق ب - كيفية طلب تحديث الدليل التنظيمي" للتعرف على إجراء طلب تحديث الدليل التنظيمي.

سيتم تنفيذ مراقبة الإصدار للحفاظ على الدليل. وكلما أُجريت أي تغييرات، سيتم سحب الإصدار السابق وسيتم نشر الإصدار الجديد وتبليغه إلى جميع المؤسسات المالية. ولتسهيل الأمر على المؤسسات المالية، يجب الإشارة بوضوح إلى التغييرات في الدليل التنظيمي.