Skip to main content

8.1 المراجعة والتحديثات والصيانة

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

وسوف يتولى البنك المركزي مراجعة إطار العمل وصونه.

سوف يراجع البنك المركزي إطار العمل بشكل دوري لتحديد مدى فعاليته، بما في ذلك مدى فعالية إطار العمل في معالجة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال الأمن السيبراني. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي السعودي تحديث الإطار بناءً على نتائج المراجعة.

وإذا رأت إحدى المؤسسات المالية ضرورة تحديث إطار العمل، فعلى المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي. وسوف يراجع البنك المركزي التحديث المطلوب، وعند اعتماده، سوف يجري تعديل إطار العمل.

وسوف تظل المؤسسة المالية مسؤولة عن الالتزام بإطار العمل ريثما يتم التحديث المطلوب.

يرجى الرجوع إلى "الملحق ب - كيفية طلب تحديث إطار العمل" للتعرف على إجراء طلب تحديث لإطار العمل.

سيتم تنفيذ مراقبة الإصدار للحفاظ على الإطار. وكلما أُجريت أي تغييرات، سيتم سحب الإصدار السابق وسيتم نشر الإصدار الجديد وتبليغه إلى جميع المؤسسات المالية. ولتسهيل الأمر على المؤسسات المالية، يجب الإشارة بوضوح إلى التغييرات في إطار العمل.