Skip to main content

4.1 نطاق التطبيق

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

ينطبق الدليل التنظيمي على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والتي تشمل ما يلي:

  • جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية؛
  • جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية؛
  • جميع شركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية؛
  • جميع مكاتب الائتمان العاملة في المملكة العربية السعودية؛
  • البنية التحتية للسوق المالية

تنطبق جميع المجالات على القطاع المصرفي. ومع ذلك، تنطبق الاستثناءات التالية على المؤسسات المالية الأخرى: