Skip to main content

4.1 صلاحية التطبيق

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

ينطبق إطار العمل على جميع المؤسسات الأعضاء الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والتي تشمل ما يلي:

  • جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية؛
  • جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية؛
  • جميع شركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية؛
  • جميع مكاتب الائتمان العاملة في المملكة العربية السعودية؛
  • البنية التحتية للسوق المالية

تنطبق جميع المجالات على القطاع المصرفي. ومع ذلك، تنطبق الاستثناءات التالية على المؤسسات المالية الأخرى: