Skip to main content

1.3 النطاق

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يحدد إطار العمل المبادئ والأهداف لبدء وتنفيذ وصون ومراقبة وتحسين ضوابط الأمن السيبراني في المؤسسات الأعضاء.

يوفر إطار العمل ضوابط الأمن السيبراني التي تنطبق على أصول المعلومات الخاصة بالمؤسسة العضو، بما في ذلك:

  • المعلومات الإلكترونية.
  • المعلومات المادية (نسخ ورقية).
  • التطبيقات والبرمجيات والخدمات الإلكترونية وقواعد البيانات.
  • أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية (مثل أجهزة الصراف الآلي).
  • أجهزة تخزين المعلومات (على سبيل المثال، القرص الصلب، وجهاز تخزين USB).
  • المباني والمعدات وشبكات الاتصالات (البنية التحتية التقنية).

يوفر إطار العمل توجيهات بشأن متطلبات الأمن السيبراني للمؤسسات الأعضاء وفروعها وموظفيها وأطرافها الخارجية وعملائها.

للاطلاع على المتطلبات المتعلقة باستمرارية الأعمال، يرجى الرجوع إلى الحد الأدنى لمتطلبات ساما المعنية باستمرارية الأعمال.

ويرتبط إطار العمل بعلاقة متشابكة مع سياسات الشركات الأخرى في المجالات ذات الصلة، مثل الأمن المادي وإدارة الاحتيال. ولا يتناول إطار العمل الماثل متطلبات الأمن غير السيبراني لتلك المجالات.