Skip to main content

3.1 النطاق

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يحدد الدليل التنظيمي المبادئ والأهداف لبدء وتنفيذ وصون ومراقبة وتحسين ضوابط الأمن السيبراني في المنظمات الأعضاء.

يوفر الدليل التنظيمي ضوابط الأمن السيبراني التي تنطبق على أصول المعلومات الخاصة بالمنظمات الأعضاء، بما في ذلك:

  • المعلومات الإلكترونية.
  • المعلومات المادية (نسخ ورقية).
  • التطبيقات والبرمجيات والخدمات الإلكترونية وقواعد البيانات.
  • أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية (مثل أجهزة الصراف الآلي).
  • أجهزة تخزين المعلومات (على سبيل المثال، القرص الصلب، وجهاز تخزين USB).
  • المباني والمعدات وشبكات الاتصالات (البنية التحتية التقنية).

يوفر الدليل التنظيمي توجيهات بشأن متطلبات الأمن السيبراني للمنظمات الأعضاء وفروعها وموظفيها وأطرافها الخارجية وعملائها.

للإطلاع على المتطلبات المتعلقة باستمرارية الأعمال، يرجى الرجوع إلى الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي المعنية باستمرارية الأعمال.

ويرتبط الدليل التنظيمي بعلاقة متشابكة مع سياسات الشركات الأخرى في المجالات ذات الصلة، مثل الأمن المادي وإدارة الاحتيال. ولا يتناول الدليل التنظيمي الماثل متطلبات الأمن غير السيبراني لتلك المجالات.