Skip to main content

1.1 مقدمة للدليل التنظيمي

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

ترتفع توقعات المجتمع الرقمي في الوقت الراهن بخصوص إتاحة تجربة عملاء خالية من العيوب واستمرار توفر الخدمات، والحماية الفعالة للبيانات الحساسة. وأصبحت أصول المعلومات والخدمات المتاحة على الإنترنت حاليا تحظى بأهمية استراتيجية لدى جميع المؤسسات العامة والخاصة، ولدى المجتمع على نطاق أوسع. كما تؤدي هذه الخدمات دورا هامًا في إنشاء اقتصاد رقمي نابض بالحياة. وأصبحت تلك الخدمات ذات أهمية نظامية للاقتصاد والأمن القومي على نطاق أوسع. وكل ذلك يؤكد الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الحساسة، بما يضمن الثقة في القطاع المالي السعودي بشكل عام.

تزداد المخاطر عندما يتعلق الأمر بسرية أصول المعلومات وسلامتها وتوافرها، وعند تطبيق خدمات جديدة عبر الإنترنت وتطورات جديدة (مثل التقنية المالية، وسلسلة الكتل)؛ على الرغم من تحسين القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية. ولا يتزايد الاعتماد على هذه الخدمات فحسب، بل إن مشهد التهديدات سريع التغير. ويدرك القطاع المالي الوتيرة الذي تتطور بها تلك التهديدات والمخاطر السيبرانية، فضلاً عن تغير مشهد التقنية والأعمال.

من هنا وضع البنك المركزي الدليل التنظيمي لأمن المعلومات ("الدليل التنظيمي") لتمكين المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي ("المؤسسات المالية") من تحديد المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني ومعالجتها بشكل فعال. وللحفاظ على حماية أصول المعلومات والخدمات المتاحة على الإنترنت، يجب على المؤسسات المالية اعتماد الدليل التنظيمي.

يتمثل الهدف من الدليل التنظيمي في الآتي:

  1. إنشاء نهج مشترك لمعالجة الأمن السيبراني داخل المؤسسات المالية.
  2. تحقيق مستوى مناسب من النضج لضوابط الأمن السيبراني داخل المؤسسات المالية.
  3. ضمان إدارة مخاطر الأمن السيبراني على نحو صحيح في جميع المؤسسات المالية.

وسوف يُستخدم الدليل التنظيمي لتقييم مستوى النضج بشكل دوري وتقييم فعالية ضوابط الأمن السيبراني في المؤسسات المالية، ومقارنتها مع المؤسسات المالية الأخرى.

ويعتمد الدليل التنظيمي على متطلبات البنك المركزي ومعايير الأمن السيبراني الصناعية، مثل (PCI, BASEL, ISO, ISF, NIST) .

ويحل الدليل التنظيمي الماثل محل كافة التعاميم السابقة الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بالأمن السيبراني. يرجى الرجوع إلى "الملحق أ - نظرة عامة على تعميمات البنك المركزي الصادرة سابقًا" للحصول على مزيد من التفاصيل.