Skip to main content

1.1 مقدمة لإطار العمل

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

ترتفع توقعات المجتمع الرقمي في الوقت الراهن بخصوص إتاحة تجربة عملاء خالية من العيوب واستمرار توفر الخدمات، والحماية الفعالة للبيانات الحساسة. وأصبحت أصول المعلومات والخدمات المتاحة على الإنترنت حاليا تحظى بأهمية استراتيجية لدى جميع المؤسسات العامة والخاصة، ولدى المجتمع على نطاق أوسع. كما تؤدي هذه الخدمات دورا هامًا في إنشاء اقتصاد رقمي نابض بالحياة. وأصبحت تلك الخدمات ذات أهمية نظامية للاقتصاد والأمن القومي على نطاق أوسع. وكل ذلك يؤكد الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الحساسة، بما يضمن الثقة في القطاع المالي السعودي بشكل عام.

تزداد المخاطر عندما يتعلق الأمر بسرية أصول المعلومات وسلامتها وتوافرها، وعند تطبيق خدمات جديدة عبر الإنترنت وتطورات جديدة (مثل التقنية المالية، وسلسلة الكتل)؛ على الرغم من تحسين القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية. ولا يتزايد الاعتماد على هذه الخدمات فحسب، بل إن مشهد التهديدات سريع التغير. ويدرك القطاع المالي الوتيرة الذي تتطور بها تلك التهديدات والمخاطر السيبرانية، فضلاً عن تغير مشهد التقنية والأعمال.

من هنا وضع البنك المركزي إطار عمل للأمن السيبراني ("إطار العمل") لتمكين المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي ("المؤسسات الأعضاء") من تحديد المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني ومعالجتها بشكل فعال. وللحفاظ على حماية أصول المعلومات والخدمات المتاحة على الإنترنت، يجب على المؤسسات الأعضاء اعتماد إطار العمل.

يتمثل الهدف من إطار العمل في الآتي:

  1. إنشاء نهج مشترك لمعالجة الأمن السيبراني داخل المؤسسات الأعضاء.
  2. تحقيق مستوى مناسب من النضج لضوابط الأمن السيبراني داخل المؤسسات الأعضاء.
  3. ضمان إدارة مخاطر الأمن السيبراني على نحو صحيح في جميع المؤسسات الأعضاء.

وسوف يُستخدم إطار العمل لتقييم مستوى النضج بشكل دوري وتقييم فعالية ضوابط الأمن السيبراني في المؤسسات الأعضاء، ومقارنتها مع المؤسسات الأعضاء الأخرى.

ويعتمد إطار العمل على متطلبات البنك المركزي ومعايير الأمن السيبراني الصناعية، مثل نيست، وآي إس إف، وآيزو، وبازل، وبي سي آي.

ويحل إطار العمل الماثل محل كافة التعاميم السابقة الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بالأمن السيبراني. يرجى الرجوع إلى "الملحق أ - نظرة عامة على تعميمات البنك المركزي الصادرة سابقًا" للحصول على مزيد من التفاصيل.