Book traversal links for Calculation of Default Risk Capital Requirement
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
13.18 | يجب أن يكون لدى البنوك نموذج داخلي منفصل لقياس المخاطر الافتراضية لمراكز دفتر التداول. المعايير العامة في الفقرات من [10.1] إلى [10.4] والمعايير النوعية في الفقرات من [10.5] إلى [10.16] تنطبق أيضًا على نموذج المخاطر الافتراضي. | |||
13.19 | مخاطر التخلف عن السداد هي مخاطر الخسارة المباشرة بسبب تعثر المدين عن السداد، وكذلك احتمال الخسائر غير المباشرة التي قد تنشأ عن حدث التخلف عن السداد. | |||
13.20 | يجب قياس المخاطر الافتراضية باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (VaR). | |||
(1) | ويجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي مع نوعين من عوامل الخطر المنهجية. | |||
(2) | يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة. يجب أن تستند الارتباطات إلى بيانات تغطي فترة 10 سنوات تتضمن فترة من فترات الضغط على النحو المبيّن في [13.5] وعلى أساس أفق سيولة مدته عام واحد. | |||
(3) | ويجب أن يكون لدى البنوك سياسات وإجراءات واضحة تصف عملية معايرة الارتباط، وتوثق على وجه الخصوص الحالات التي تُستخدم فيها فروق الائتمان أو أسعار الأسهم. | |||
(4) | تتمتع البنوك بالسلطة التقديرية لتطبيق الحد الأدنى من أفق السيولة لمدة 60 يومًا لتحديد متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) للمحافظ الفرعية للأسهم. | |||
(5) | يجب إجراء حساب القيمة المعرضة للخطر أسبوعيًا ولا بد من أن يستند إلى أفق زمني مدته عام واحد عند مستوى ثقة أحادي الذيل بنسبة 99.9 في المئة. يُسمح للبنوك | |||
بمعايرة الارتباطات بمستويات السيولة لمدة 60 يومًا في حالة إجراء حساب منفصل للمحافظ الفرعية للأسهم وتتعامل هذه المكاتب في الغالب في تعرضات الأسهم. وفي حالة وجود مكتب له تعرضات في الأسهم والسندات، ويحتاج إلى إجراء حساب مشترك لمخاطر التخلف عن السداد للأسهم والسندات، فيجب معايرة الارتباطات بأفق سيولة مدته عام واحد. في هذه الحالة، يُسمح للبنك بمواصلة استخدام احتمال التخلف عن السداد مدته 60 يومًا للأسهم واحتمال تخلف عن السداد مدته عام واحد للسندات. | ||||
[13.20](2) تنص على: "يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة." لا يُسمح بمصادر بيانات إضافية (مثل السلسلة الزمنية للتصنيف) | ||||
الفقرة [13.20](1) تحدد أنه يجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي بنوعين من عوامل الخطر المنهجية. لتلبية هذا الشرط، يحتوي النموذج دائمًا على متغيرين عشوائيين يتوافقان مع عوامل الخطر المنهجية. يجب حساب المخاطر المنهجية في نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد من خلال عوامل منهجية متعددة من نوعين مختلفين. المتغير العشوائي الذي يحدد ما إذا كان تخلف المدين عن السداد يجب أن يكون وظيفة خاصة بالملتزم للعوامل المنهجية من كلا النوعين وللعامل الخاص. على سبيل المثال، في نموذج من نوع "ميرتون"، يتخلف المدين i عن السداد عندما ينخفض عائد الأصل X المملوك له إلى ما دون العتبة الخاصة بالمدين التي تحدد احتمال تخلفه عن السداد. ويُمكن وصف المخاطر المنهجية من خلال M العوامل المنهجية الخاصة بالمناطق Yjالمنطقة(j = 1, ... , M) وN العوامل المنهجية الخاصة بالصناعة Yjالصناعة (j= 1, ... , N). بالنسبة إلى كل مدين i, يجب اختيار التشبعات بعامل المنطقة Bi,jالمنطقة والتشبعات بعامل الصناعة Bi,jالصناعة اللذين يصفان حساسية عائد أصول المدين لكل واحد من العوامل المنهجية. ويجب أن يكون هناك تشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع المنطقة وتشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع الصناعة. ويُمكن تمثيل عائد الأصول للمدين i بالرمز X? =Σ![]() ![]() | ||||
يُسمح للبنوك باستخدام أفق سيولة مدته 60 يومًا لجميع مراكز الأسهم ولكن يُسمح لها باستخدام أفق سيولة أطول عند الاقتضاء | ||||
13.21 | تخضع جميع المراكز لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي تنطوي على مخاطر التخلف عن السداد على النحو المحدد في [13.19] تخضع لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد، باستثناء المراكز الخاضعة للنهج الموحّد. | |||
(1) | يجب تضمين التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقوّمة بالعملة المحلية للسيادة) ومراكز الأسهم ومراكز الديون المتعثرة في النموذج. | |||
(2) | بالنسبة إلى مراكز الأسهم، يجب نمذجة تعثر جهة الإصدار عن السداد على أنها تؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى صفر. | |||
13.22 | وتكون متطلبات رأس المال لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد هي الأكبر من بين ما يلي: | |||
(1) | متوسط مقاييس نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد خلال الأسابيع الـ12 السابقة؛ | |||
(2) | أحدث قياس لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد. | |||
13.23 | ويجب أن يتخذ البنك مراكز ثابتة على مدى عام واحد، أو 60 يومًا في سياق محافظ الأسهم الفرعية المعيّنة. لقد تغير | |||
مفهوم المراكز الثابتة في إطار مخاطر السوق لأن أفق رأس المال يُفترض به الآن أن يكون دائمًا مرادفًا للتعريف الجديد لأفق السيولة، ولا تتم إضافة مراكز جديدة عند انتهاء صلاحية المراكز خلال أفق رأس المال. بالنسبة إلى الأوراق المالية التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من عام واحد، يُمكن الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة، ولكن يجب حساب أي استحقاق لمركز شراء أو بيع عندما لا يُمكن ضمان القدرة على الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة تعاقديًا. | ||||
13.24 | ويجب قياس مخاطر التخلف عن السداد لكل ملتزم. | |||
(1) | احتمالات التخلف عن السداد (PDs) المستمدة من أسعار السوق غير مقبولة ما لم يتم تصحيحها للحصول على احتمال موضوعي للتخلف عن السداد.51 | |||
(2) | وتخضع احتمالات التخلف عن السداد لحد أدنى قدره 0.03%. | |||
13.25 | قد يعكس نموذج البنك صافي تعرضات الشراء والبيع لنفس المدين. إذا كانت هذه التعرضات تمتد عبر أدوات مختلفة مع التعرض لنفس المدين، فيجب على تأثير التقاص أن يأخذ في الاعتبار الخسائر المختلفة في الأدوات المختلفة (مثل الاختلافات في الأقدمية). | |||
13.26 | يجب نمذجة المخاطر الأساسية بين تعرضات الشراء والبيع للمدينين المختلفين بشكل صريح. ويجب تضمين التقاص المحتمل لمخاطر التخلف عن السداد بين تعرضات الشراء والبيع عبر مختلف المدينين من خلال نمذجة حالات التخلف عن السداد. ولا يُسمح بالتقاص المسبق بين المراكز قبل الإدخال في النموذج بخلاف ما هو موضح في [13.25]. | |||
13.27 | ويجب أن يأخذ نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد في الاعتبار تأثير الارتباطات بين حالات التخلف عن السداد بين المدينين، بما في ذلك التأثير على ارتباطات فترات الضغط كما هو موضح أدناه. | |||
(1) | ويجب أن تستند هذه الارتباطات إلى بيانات موضوعية وألا يتم اختيارها بطريقة انتهازية حيث يتم استخدام ارتباط أعلى للمحافظ التي تضم مزيجًا من مراكز الشراء والبيع وارتباط منخفض للمحافظ ذات تعرضات الشراء فقط.. | |||
(2) | ويجب على البنك التحقق من أن نهج النمذجة الخاص به لهذه الارتباطات مناسب لمحفظته، بما في ذلك اختيار عوامل الخطر المنهجية وأوزانها. ويجب على البنك توثيق نهج النمذجة والفترة الزمنية المستخدمة لمعايرة النموذج. | |||
(3) | ويجب قياس هذه الارتباطات على مدى أفق سيولة مدته عام واحد. | |||
(4) | ويجب معايرة هذه الارتباطات على مدى فترة لا تقل عن 10 سنوات. | |||
(5) | يجب أن تعكس البنوك جميع المخاطر الأساسية المهمة في التعرف على هذه الارتباطات، بما في ذلك على سبيل المثال عدم تطابق آجال الاستحقاق والتصنيفات الداخلية أو الخارجية، وسندات الرهن العقاري القديمة... إلخ.. | |||
13.28 | ويجب على نموذج البنك أن يأخذ في الاعتبار أي عدم تطابق جوهري بين المركز والتحوط المرتبط به. وفيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد خلال أفق رأس المال الذي مدته عام واحد، يجب أن يأخذ النموذج في الاعتبار المخاطر في توقيت التخلف عن السداد لكي يحسب المخاطر النسبية من عدم تطابق آجال الاستحقاق لمراكز الشراء والبيع التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد. | |||
13.29 | ويجب أن يعكس نموذج البنك تأثير تركيزات جهات الإصدار والأسواق، بالإضافة إلى التركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء فترات الضغط. | |||
13.30 | كجزء من نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنك أن يحسب لكل واحد من المراكز الخاضعة للنموذج مبلغ خسارة تراكمية يتناسب مع التقييم الحالي الذي سيتكبده البنك في حال تخلف المدين بالمركز عن السداد. | |||
13.31 | يجب أن تعكس تقديرات الخسارة الدورة الاقتصادية؛ على سبيل المثال، يجب أن يتضمن النموذج اعتماد الانتعاش على عوامل الخطر المنهجية. | |||
13.32 | يجب أن يعكس نموذج البنك التأثير غير الخطي للخيارات والمراكز الأخرى ذات السلوك المادي غير الخطي فيما يتعلق بالتخلف عن السداد. في حالة مراكز مشتقات الأسهم التي لها العديد من الأصول الأساسية، يُمكن تطبيق أساليب نمذجة مبسّطة (على سبيل المثال، أساليب النمذجة التي تعتمد فقط على الحساسيات الفردية للتعثر المفاجئ لتقدير الخسائر عندما يتخلف عدد من الأصول الأساسية عن السداد) (بشرط موافقة البنك المركزي السعودي). | |||
لا تنطبق المعاملة المبسّطة إلا على مشتقات الأسهم. | ||||
13.33 | يجب تقييم مخاطر التخلف عن السداد من منظور الخسارة الإضافية الناجمة عن التخلف عن السداد بما يزيد عن خسائر أسعار السوق السائدة المأخوذة بالفعل في الاعتبار في التقييم الحالي. | |||
13.34 | نظرًا لمعيار الثقة العالي والأفق الرأسمالي الطويل لمتطلبات مخاطر التخلف عن السداد، لن يكون من الممكن التحق مباشرةً وبشكل قوي من نموذج مخاطر التخلف عن السداد من خلال طرق الاختبار المبدئي القياسية عند معيار سلامة مدته عام واحد/99.9%. | |||
(1) | وبناءً عليه، يجب أن يعتمد التحقق من نموذج مخاطر التخلف عن السداد بالضرورة بشكل أكبر على الطرق غير المباشرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اختبارات تحمل الضغط وتحليلات الحساسية والسيناريوهات وذلك من أجل تقييم معقوليته النوعية والكمية لا سيما فيما يتعلق بتعامل النموذج مع التركيزات. | |||
(2) | ونظرًا لطبيعة معيار السلامة الخاص بنموذج مخاطر التخلف عن السداد، يجب ألا تقتصر هذه الاختبارات على مجموعة الأحداث التي شهدها النظام تاريخيًا. | |||
(3) | إن التحقق من صحة نموذج مخاطر التخلف عن السداد هو عملية مستمرة يحدد فيها المشرفون والشركات بشكل مشترك مجموعة دقيقة من إجراءات التحقق التي سيتم استخدامها. | |||
13.35 | ويجب أن تسعى البنوك جاهدةً إلى تطوير معايير مناسبة للنمذجة الداخلية لتقييم الدقة الكلية لنماذج مخاطر التخلف عن السداد لديها. | |||
13.36 | ونظرًا للعلاقة الفريدة بين فروق أسعار الائتمان ومخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لكل مكتب تداول له تعرضات لهذه المخاطر، سواء بالنسبة إلى مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر التخلف عن السداد. ومكاتب التداول التي لا تحصل على موافقة البنك المركزي السعودي ستُعتبر غير مؤهلة لمعايير النمذجة الداخلية وستخضع لإطار رأس المال الموحّد. | |||
13.37 | عندما يوافق البنك على تقديرات احتمالات التخلف عن السداد كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي السعودي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب احتمالات التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية. | |||
(1) | يجب عدم استخدام احتمالات التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر كتقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد المرصودة (التاريخية). | |||
(2) | يجب قياس احتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية للتخلف بما في ذلك حالات التخلف الرسمية وانخفاضات السعر المكافئة لخسائر التخلف عن السداد. ويجب حيثما أمكن أن تستند تلك البيانات إلى الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب على مدار دورة اقتصادية كاملة. والحد الأدنى لفترة الملاحظة التاريخية لأغراض القياس هو خمس سنوات. | |||
(3) | ويجب وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية لتكرار التخلف عن السداد على مدى عام واحد. يُمكن أيضًا حساب احتمالات التخلف عن السداد على أساس نظري (مثل القياس الهندسي) بشرط أن يكون البنك قادرًا على إثبات أن هذه المشتقات النظرية تتماشى مع تجارب التخلف عن السداد تاريخيًا. | |||
(4) | يُمكن أيضًا للبنوك استخدام احتمالات التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن يثبتوا أن لها تأثير على محفظة البنك. | |||
13.38 | وعندما يوافق البنك على تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد52 كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي السعودي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية. | |||
(1) | يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من منظور السوق، بناءً على القيمة السوقية الحالية للمركز مطروحًا منها القيمة السوقية المتوقعة للمركز بعد التخلف عن السداد. ويجب أن تعكس الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد نوع المركز وأقدميته، ولا يُمكن أن تكون أقل من صفر. | |||
(2) | يجب أن تستند الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد إلى كمية من البيانات التاريخية الكافية لاستخلاص تقديرات قوية ودقيقة. | |||
(3) | يُمكن أيضًا للمؤسسات استخدام الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن تثبت أن لها تأثير على محفظة البنك. | |||
13.39 | يجب على البنوك إنشاء تسلسل هرمي يصنف مصادرها المفضلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من أجل تجنب انتقاء المعلّمات بشكل غير موضوعي. |
51 واحتمالات التخلف عن السداد المستخلصة من السوق غير مقبولة.
52 ويجب تفسير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد في هذا السياق على أنها 1 – معدل استرداد.