Skip to main content

4. هيكلة وحدة تسوية القروض

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تتطلب الإدارة الفعالة لعملية حل القروض المتعثرة أن يقوم البنك بإنشاء وحدة مخصصة للتعامل مع حالات تسوية القروض. يجب أن يتم إنشاء زحدة تسوية القروض كجزء دائم ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، بحيث تكون تحت إشراف قسم إدارة المخاطر بدلاً من وحدات الأعمال أو وحدات إصدار القروض.

إن السبب وراء إنشاء وحدة مستقلة للتعامل مع القروض المتعثرة هو القضاء على أي تضارب محتمل في المصالح بين الموظف الذي قام باصدار القرض والمستفيد المتعثر. إن فصل المهام لا يشمل فقط إدارة العلاقات (مثل التفاوض على خطة إعادة الهيكلة، التنفيذ القانوني، إلخ) بل يشمل أيضاً عملية اتخاذ القرار إلى جانب خدمات الدعم (مثل إدارة القرض، ملفات القروض والضمانات، المثمنين، إلخ) والموارد المتعلقة بتقنية المعلومات.

الهيكل التنظيمي المناسب لوحدة التسوية يختلف بشكل كبير بناءً على الظروف التي يواجهها كل بنك على حدة. من المحتمل أن تقوم البنوك الكبيرة التي تتعامل مع عدد كبير من القروض المتعثرة بإنشاء وحدات عمل منفصلة أو تقسيمات ضمن وحدة تسوية واحدة للتعامل مع فئات الأصول المختلفة مثل الشركات الكبرى، الشركات المتوسطة، والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر. وأما البنوك الصغيرة, فقد تتبع هيكلًا أبسط حيث قد تتولى وحدة عمل واحدة التعامل مع مجموعة متنوعة من المستفيدين.